مرسوم تنفيذي رقم 07-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة
المادة 10
يحظر استيراد و تصدير المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم باستثناء المنتجات التي تحتوي على الهيدروكلوروفليوروكربون ( HCFC ) المذكورة في الملحق الأوّل .