الفصل الأول — الكيفيات والإجراءات › الفرع الثالث — عقد التصريح بالارتفاقات وشغل الأراضي
المادة 9
استن ادا إلى الدراس ة المؤسسة بموجب أحك ام المادّة 2 أعلاه، وبعد دراس ة اللجن ة المنص وص عليه ا في أحكام المادّة 6 من هذا المرسوم، يصرح بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، بخضوع مايأتي للارتفاقات :
- الأوساط الشاطئية الحساسة الواقعة في شريط الثلاثمائة متر 300( م)،
- شغل الأراض ي المس موح به ع لى مستوى الأج زاء الط بيع ي ة المتاخ مة للشواط ئ والتي ت ساهم في الح فاظ ع لى حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ.
وتعرف :
- نوع البناءات ونسبة شغل الأراضي المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المرخص بها على الشريط الساحلي الممتد على مسافة ثلاثة كيلومترات 3( كم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر،
- وكذا الأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر في كل من هذه الحالات.