مرسوم تنفيذي رقم 07-206
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-206 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد ش روط وك ي فيات ال ب ناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها
الفصل الثاني — ترتيبات خاصة مطبقة على المناطق الساحلية
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة