مرسوم تنفيذي رقم 07-205
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-205 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته
المادة 9
تتمّ مراجعة المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها بعد المصادقة عليه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه عشر
(10) سنوات، وفقا للأشكال التي أعد بها.
كما يمكن مراجعته، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي. 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م