مرسوم تنفيذي رقم 07-205
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-205 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته
المادة 7
بعد الأخذ بالآراء المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه، تتمّ دراسة المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والموافقة عليه خلال مداولات المجلس الشعبي البلدي. ويصادق عليه بقرار من الوالي المختص إقليميا وذلك طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.