المادة 3
قوام الأشغ ال الملتزم بها بعن وان عملي ة إنجاز تحويل مياه سد بوسيابة إل ىسد بني هارون ( الحصة 3 ) بولاي تي جيجل وميلة كما يأتي :
أوّل يوليو سنة 2007 م
- محول كهربائي موجه للتزويد بالكهرباء لتجهيزات محطة الضخ والسّد بقوة 80 كيلوفولط، يزود ثلاثة (3) مولدات كهربائية بالكهرباء:
- مولد كهربائي 60/10 كيلوفولط،
- مولد كهربائي 10/2.3 كيلوفولط،
- مولد كهربائي 10/400 كيلوفولط،
- قناة باطنية تربط بين مأخذ ماء السد ومحطة الضخ بقطر 1400 و 1600 مم،
- محطة ضخ بمنسوب يقدر ب 1,4 م 3 / ثانية،
- مقطع أول لقناة باطنية بين محطة الضخ وخزان التوازن بطول 7325 م وقطر يقدر ب 1400 مم،
- مقطع ثان لقنوات باطنية بين خزان التوازن إلى غاية نقطة الرمي لسد بني هارون بطول 175 م و 12980 م و 9430 م، لأقطار تقدر ب 2000 مم و 1600 مم و 1400 مم، حيث يكون السيلان انحداري محليا، القناة موضوعة في ثلاثة (3) أروقة مسماة على التوالي:
الرواق 1 والرواق 2 والرواق 3 يبلغ طول كل منها 420 م.