مرسوم تنفيذي رقم 07-202
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-202 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الت صريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 3 ) 5
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم به ا بعن وان العملية المذك ورة ف ي الم ادة الأول ى أعلاه بولايتي البويرة والمدية، كما يأتي :
- قنوات من الفولاذ تمتد على طول إجمالي يقدر ب 195 كم ويتراوح قطرها بين 300 و 1400 مم،
- س تة (6) خزانات تتراوح سعته ا بين 1200 م 3 و 18.000 م 3 لتخزين كمي ة إجمالي ة من الماء تقدر ب 70.200 م 3،
- ثلاث (3) محطات للضخ يتراوح ارتفاعها المانومتري الأقصى من 162 إلى 233 م وبقدرة تتراوح من 1.7 إلى 3.2 م 3 / ثانية،
- نظام الاتصال عن بعد.