مرسوم تنفيذي رقم 07-202
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-202 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الت صريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 3 ) 5
المادة 2
تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة (500) هكتار، تقع في إقليمي ولايتي البويرة والمدية، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.