مرسوم تنفيذي رقم 07-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-201 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للع ملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 2 ) 4
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بولايتي البويرة والمسيلة، كما يأتي :
- قنوات من الفولاذ تمتد على طول إجمالي يقدر ب 120 كم ويتراوح قطرها بين 200 و 1800 مم،
- ستة (6) خزانات تتراوح سعتها بين 1000 م 3 و 12.000 م 3 لتخزين كم ي ة إجمال يةمن الماء تقدر ب 43.000 م 3،
- خمس (5) محطات للضخ يتراوح ارتفاعها المانومتري الأقصى من 156 إلى 210 م وبقدرة تتراوح من 0,75 إلى 3,4 م 3 / ثانية.
- نظام الاتصال عن بعد.