مرسوم تنفيذي رقم 07-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-201 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للع ملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 2 ) 4
المادة 2
تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة (300) هكتار، تقع في إقليمي ولايتي البويرة والمسيلة، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.