المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام المادة 10 م ن المرسوم التنفيذي رقم أوّل يوليو سنة 2007 م تنظيميّة 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة ب الت زوي د بالم اء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور ك ودية أسردون وعين الحج ل وبوغ زول وواضي ة انطلاق ا من سد كودية أسردون ( الحصة 2 )، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.