الفصل الثاني — استثناء تطبيق الفصل الثالث من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 على السفن
المادة 7
لا تطبق على السفن التي ينعدم فيها جهاز الدفع الميكانيكي، أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- الملاحة غير المحدودة،
- الملاحة المحدودة،
- الإرشاد،
- دفتر البحارة،
- شهادة السلامة بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من اثني عشر (12) راكبا،
- سجل السفينة،
- دفتر الماكنة والراديو،
- الوثائق الجمركية والصحية.