الفصل الثاني — استثناء تطبيق الفصل الثالث من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 على السفن
المادة 6
لا تطبق على السفن المساعدة التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- الملاحة غير المحدودة،
- الإرشاد بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة (100) طنة،
- شهادة السلامة بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من اثني عشر (12) راكبا.