مرسوم تنفيذي رقم 07-200
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-200 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يحدد السفن غي ر الخاضع ة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها
الفصل الثاني — استثناء تطبيق الفصل الثالث من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 على السفن
المادة 5
لا تطبق على سفن الصيد أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- الملاحة غير المحدودة،
- الإرشاد،
- شهادة السلامة.