مرسوم تنفيذي رقم 07-199
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-199 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة 2
يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الرتب مبلغ التعويض طبيب بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيسي مشرف طبيب بيطري متخصص من 2000 دج الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة