مرسوم تنفيذي رقم 07-198
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م