مرسوم تنفيذي رقم 07-198
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة 2
تحدد مبالغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الرتب مبالغ التعويض طبيب بيطري مفتش بيطري 2500 دج مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيسي مشرف طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص من 4500 دج الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة