مرسوم تنفيذي رقم 07-198
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة الأولى
يؤسس تعويض شهريّ عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.