المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدّد مبالغ هذا التعويض الشهري كما يأتي:
الرتب والتعويض طبيب بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري الأطباء البيطريون 7.020 رئيسي رئيسي مشرف 7.425 7.425 7.425 الأقدمية المطلوبة ومبالغ التعويض الأطباء البيطريون المتخصصون من 0 إلى 3 س من 3 إلى 6 س طبيب بيطري متخصص 9112 9450 من الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص 10462 10800 من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص 11812 12150 من الدرجة الثالثة ...(الباقي بدون تغيير)".