الفصل الثاني — الموضوع و المهام
المادة 3
تتمثل مهام المركز فيما يأتي :
- تكوين موظفي وزارة التجارة في ميادين المنافسة والممارسات التجارية ومراقبة الجودة و قمع الغش وتنظيم الأنشطة التجارية و ترقية التجارة الخارجية، و تحسين مستواهم،
- ضمان تكوين متخصص للموظفين الذين هم في وضعية خدمة وفقا للقوانين الأساسية،
- تنظيم التكوين المتواصل و تجديد معلومات الأعوان التقنيين الذين هم في وضعية خدمة في مصالح التفتيش و ا لمخابر،
- تنظيم الامتحانات و الاختبارات المهنية في إطار التوظيف الخارجي و الداخلي لصالح العمال المنتمين للأسلاك التقنية للمراقبة،
- تنظيم التظاهرات ذات الطابع التقني والعلمي و البيداغوجي المرتبطة بميادين اختصاصه،
- ضمان تحقيق كل دراسة أو بحث مرتبط بميدان اختصاصه،
- القيام بنشر المجلات والمطويات و النشرات المتخصصة المرتبطة بنشاطه،
- المشاركة على المستويين الوطني و الدولي مع المؤسسات المماثلة، في عمليات التعاون المرتبطة بمجال نشاطه،
- إنشاء و تسيير بنك المعلومات و المراجع التقنية التي تغطي مجمل أنشطته.