مرسوم تنفيذي رقم 07-192
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 28
تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★