مرسوم تنفيذي رقم 07-192
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية المركز على :
أ) باب للإيرادات :
- الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية و الهيئات العمومية،
- الهبات و الوصايا الممنوحة من المنظمات الدولية وفقا للتنظيم المعمول به،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز،
- الهبات و الوصايا الأخرى. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب) باب للنفقات :
- نفقات التسيير و التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.