الفصل الرابع — نظام الدراسات
المادة 25
تحدد مدة التكوين و كيفيات التنظيم والالتحاق بمختلف أطوار و دورات تحسين المستوى أوتجديد المعلومات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
يشمل التكوين الذي يقدمه المركز، دروسا ومحاضرات المنهجية و أشغال أفواج و تربصات.
تنظم أطوار تحسين المستوى و تجديد المعلومات بمبادرة من المركز في إطار برنامجه الخاص بالتكوين المتواصل من أجل حاجيات الإدارة المكلفة بالتجارة وبطلب من الهيئات المستخدمة التي ترتبط أنشطتها بميدان المراقبة.
يخضع المترشحون المقبولون في دورة تكوينية و/ أو في دورة تحسين المستوى و تجديد المعلومات لمجموع أحكام النظام الداخلي للمركز.
تتوج دورات تجديد المعلومات و تحسين المستوى والتكوين المتخصص باختبارات أو امتحانات تخول في حالة النجاح حق الحصول على شهادة.