الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يتولى المدير العام مسؤولية سير وتسيير المركز و هو الآمر بصرف النفقات و الموارد.
و بهذه الصفة :
- يقوم بإعداد الم يزانية و يتولى الالت زام بالن فقات و الأمر بص رفه افيح دود الاعت م ادات المقررة،
- يبرم جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يقوم بإعداد الحساب الإداري للمركز،
- يمثل المركز أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها في إطار القانون الأساسي الذي يحكمهم،
- يُحضّر اجتماعات المجلس التوجيهي و يسهر على تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة و يرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه.