الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. › القسم الأول — المجلس التوجيهي
المادة 14
تكون مداولات المجلس التوجيهي قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية إلا في حالة تقديم اعتراض صريح خلال هذا الأجل.
المادّ ة 15 : لا تصبح مداولات المجلس التوجيهي المتعلقة بالميزانية و الحساب الإداري و قبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتجارة.