مرسوم تنفيذي رقم 07-190
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر
المادة 4
تؤهل اللجنة لفتح حساب بنكي بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية لدى هيئة مالية مختصة في هذا ا لمجال.
و يمكنها أيضا، أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية و حصائل الألعاب لدى السلطات و الهيئات المعنية.