مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة و المستوى العالي و واجباته
المادة 8
يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من تعديل في أوقات العمل يحدد عن طريق اتفاقية بين المستخدم و الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا للتنظيم المعمول به.