مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة و المستوى العالي و واجباته
المادة 6
يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من حماية ضد أي اعتداء محتمل بمناسبة ممارسة نشاطه قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.
و لهذا الغرض ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد أواتحادية رياضية وطنية أو رابطة مسؤولا عن حماية رياضي النخبة والمستوى العالي و يجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم و احترام رياضي النخبة و المستوى العالي.