مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 3
يخضع رياضي النخبة و المستوى العالي للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم و كذا التنظيمات و القوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.