مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل السابع — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 35
تطبيقا لأحكام المادة 26 (الفقرة 3) من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه، يمكن توقيف صف ة رياضي النخبة و المستوى العالي مؤقتا أو فقدانها.