مرسوم تنفيذي رقم 07-189 · ج.ر عدد 41 لسنة 2007 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي

الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة و المستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية

المادة 32

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.