الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة و المستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 32
يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه الذي تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق الآتية :
- طلب تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة والمستوى العالي في الخدمة الوطنية و تبين المدة الضرورية لذلك،
- مقرر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- برنامج التحضير و المنافسة لرياضي النخبة والمستوى العالي أو مجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة.