مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الرابع — أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 26
تمنح المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم للرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي المنصوص عليهم في هذا المرسوم الذين وقعوا على الاتفاقية المذكورة في المادة 10 أعلاه مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.