مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الرابع — أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 22
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.