مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه.
الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : يقصد برياضي النخبة و المستوى العالي، في مفهوم هذا المرسوم، كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء رياضيا ذا مستوى عالمي و / أو دولي.