الفصل الثالث — تصنيف رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 16
يصنف رياضيو النخبة من الفئة "ب"
في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية ) في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية، * الرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة إلى السابعة فردي لفئات الأواسط و الآمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * ال مرتب ة الثان ية أو الثالثة حسب الفرق (رياض ة فردية ) لفئات الأواس ط و الآمال في الب طولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية) لف ئات الأواسط و الآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية حسب الفرق ( رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين (بطولات و ألعاب عالمية )، * المرتبة الثانية فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية، * المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * الرتبة السادسة عشرة إلى العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثامنة أو التاسعة فردي لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) لفئ ات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * التأهل للدور الثاني ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و /أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الافريقية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و /أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م * المرتبة الثالثة حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية، كؤوس وبطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات وألعاب عالمية )، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثالثة حسب الفرق ( رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية،
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق ( رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية و كؤوس و بطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الف رق (رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في منافسات كأس و بطولات إفريقيا للنوادي في اختصاص أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية الإفريقية في اختصاص أولمبي، * المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-344 (ج.ر عدد 53 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة "ب "
في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول ................. (بدون تغيير).
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * الرتبة السادسة عشرة إلى العشرين.
(بدون تغيير حتى الرتبة الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية. * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة 23 سبتمبر سنة 2012 م