مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثالث — تصنيف رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 14
يصنف رياضيو النخبة و المستوى العالي، حسب الصنف و المستوى، تبعا لطبيعة المنافسة و طابع الاختصاص أو المسابقة الممارسة التي تألقوا فيها كما يأتي :
- الفئة أ : رياضيو المستوى العالي،
- الفئة ب : رياضيو النخبة.