مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة و المستوى العالي و واجباته
المادة 12
يجب على رياضي النخبة و المستوى العالي الاستجابة لكل دعوة للمنتخب الوطني والتمسك بالدفاع عن البلاد و تمثيلها بصورة مشرفة و يجب عليه انتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين و يجب عليه المواظبة في أداء مهمته.