مرسوم تنفيذي رقم 07-186
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-186 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دائرة إن قزام في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 7 فبراير سنة 2007، مهامّ السّيد مسعود قطيط، بصفته رئيسا لدائرة إن قزام في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. ★