مرسوم تنفيذي رقم 07-186 · ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-186 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.