مرسوم تنفيذي رقم 07-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 9
يمنح السند المنجمي المطابق إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بناء على طلبها بموجب مرسوم تنفيذي.