المادة 7
يجب على السلطات المذكورة أعلاه، أن تبلغ رأيها في أجل شهرين (2) من إخطارها. 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م بعد انقضاء هذا الأجل يعد هذا الطلب مقبولا من طرف السلطات المذكورة أعلاه .المادّة 8 : عندما يتطلب التدخل في المساحة المطابقة بعد منح السند المنجمي، الاستفادة من حيازة الأراضي والحقوق الملحقة والارتفاقات وكذا نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال.