مرسوم تنفيذي رقم 07-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 6
يعرض السند المنجمي، لإبداء الرأي، على الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والمناجم والموارد المائية والبيئة والفلاحة والثقافة والصناعة والسياحة وكذا على ولاة الولايات التي تقع فيها المساحة موضوع طلب السند المنجمي.