مرسوم تنفيذي رقم 07-184
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 38
تفتح لجنة المناقصة للمنافسة الظروف المتعلقة بالمناقصة للمنافسة علنا في يوم آخر أجل للتعهّد بالعروض وفي الساعة المحدّدة في ملفّ المناقصة للمنافسة.