الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 17
يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنف ط) أن تعلم ذات الشخص كتابيا، بنيّته ا في إلغاء الانتقاء الأولي وبأن للشخص مهلة عشرة (10) أيام بعد استلامه التبليغ لتقديم المبررات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) التي تنفي الوقائع المعتمدة في اتخاذ قرار الإلغاء. وتبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) هذا الشخص، بعد دراسة هذه المبررات، بقرارها النهائي في دعوى البطلان.