الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكوّن مجلس إدارة المسرح الجهوي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمقر إنشاء المسرح الجهوي،
- ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- ممثلان (2) ينتخبهما المستخدمون الفنيون للمسرح الجهوي.
يشارك مدير المسرح الجهوي في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءاته.