الباب الأول — التسمية - الهدف
المادة 6
يهدف المسرح الجهوي إلى المساهمة في إثراء التراث الوطني الفني وتطويره.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إحداث عدد أدنى من مؤلفات مسرحية لمؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوي،
- إثراء مجموعاته بإحداث مؤلفات مسرحية لمؤلفين أجانب ينتمون إلى المسرح العالمي الكلاسيكي والحديث،
- إثارة المواهب وتشجيع الفن المسرحي الجزائري،
- ضمان نشر واسع للمؤلفات الفنية المحدثة،
- استقبال الفرق الأجنبية للفن المسرحي في إطار برنامج تحدده وزارة الثقافة،
- تطوير التبادلات مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات حول المسائل المرتبطة بمجال نشاطه.
المادّ ة 7 : يضمن المسرح الجهوي مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والذي يحدد تبعات الخدمة العمومية. 28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م