مرسوم تنفيذي رقم 07-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 6
يشارك المسرح الجهوي في تظاهرات ثقافية وفنية تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف.
المادّ ة 7 : يكلّف المسرح الجهوي بتقديم عروض مسرحية أجنبية تسمح للجمهور بالاطلاع على الثقافة العالمية. ★