مرسوم تنفيذي رقم 07-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
الباب الأول — التسمية - الهدف
المادة 5
يحدث المسرح الجهوي بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.