مرسوم تنفيذي رقم 07-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم يحدّد هذا الدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمسرح الجهوي.
المادّ ة 2 : ينظم المسرح الجهوي وينتج عروضا أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور ويعمل على تعريف المواطن بالتراث الثقافي الوطني والعالمي.