مرسوم تنفيذي رقم 07-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — اللجنة الفنية
المادة 18
تساعد اللجنة الفنية المدير في مهمته وتبدي رأيها، بصفة خاصة، فيما يأتي :
- إعداد مخططات الإنتاج والنشر،
- برامج التنشيط المسرحي،
- اختيار المؤلفات المسرحية التي ستنجز وكذا ا لمخرجين،
- توزيع المهام وتوظيف المستخدمين الفنيين والتقنيين.