مرسوم تنفيذي رقم 07-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — اللجنة الفنية
المادة 17
تتشكل اللجنة الفنية من ثلثي ( 2 / )3 المنتخبين للمستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي والثلث ( 1 / )3 الباقي يعينه الوزير المكلف بالثقافة نظرا لكفاءاته الفنية.
تحدّد كيفيات تعيين هذه اللجنة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.